كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فَأَوْرَعُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ مِنْ الْبَحْثِ فَأَزْهَدُ فَأَوْرَعُ.
(قَوْلُهُ: فَأَقْدَمُ هِجْرَةً بِالنِّسْبَةِ إلَخْ) وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ تَقْدِيمِ مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا تَقْدِيمُ مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ هَاجَرَ أَحَدُ آبَائِهِ، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ هِجْرَتُهُ مُغْنِي زَادَ الْإِيعَابُ وَظَاهِرُ تَقْدِيمِ مَنْ هَاجَرَ أَحَدُ أُصُولِهِ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ هَاجَرَ أَحَدُ أُصُولِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لَا عَلَى مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ إلَيْهَا وَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْأُصُولِ هُنَا الْأُنْثَى وَمَنْ أَدْلَى بِهَا كَأَبِي الْأُمِّ قِيَاسُ الْكَفَاءَةِ لَا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَاكَ عَلَى شَرَفِ مَا يَظْهَرُ عَادَةُ التَّفَاخُرِ بِهِ وَهُنَا عَلَى أَدْنَى شَرَفِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَبِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ وَجْهٌ لِتَخْصِيصِ الْهِجْرَةِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بِالْهِجْرَةِ بِالنَّفْسِ فَتَأْتِي فِي الْآبَاءِ أَيْضًا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ) أَيْ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَعُلِمَ أَنَّ الْمُنْتَسِبَ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَفْظِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمُنْتَسِبَ إلَى مَنْ هَاجَرَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُنْتَسِبِ إلَى قُرَيْشٍ مَثَلًا انْتَهَى وَكَتَبَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ شُبْهَتُهُ فِي هَذَا أَنَّ الْهِجْرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى النَّسَبِ وَيَرُدُّهُ أَمْرَانِ: الْأَوَّلُ تَصْرِيحُ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ فَضِيلَةَ وَلَدِ الْمُهَاجِرِ مِنْ حَيِّزِ النَّسَبِ مَعَ تَصْرِيحِ الشَّيْخَيْنِ بِتَقْدِيمِ قُرَيْشٍ عَلَى غَيْرِهَا.
الثَّانِي: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي وَلَدِ الْأَسَنِّ، وَالْأَوْرَعِ وَالْأَقْرَأِ، وَالْأَفْقَهِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ مَعَ وَلَدِ الْقُرَشِيِّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ ذَاهِبٌ إلَى ذَلِكَ لِاتِّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى تَقْدِيمِ قُرَيْشٍ عَلَى غَيْرِهَا انْتَهَى. اهـ. سم وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ أَيْ مِنْ تَقْدِيمِ الْمُهَاجِرِ عَلَى الْمُنْتَسِبِ عُلِمَ أَنَّ الْمُنْتَسِبَ إلَخْ وَعَلَى قِيَاسِهِ يَكُونُ الْمُنْتَسِبُ لِمَنْ يُقَدَّمُ مُقَدَّمًا عَلَى الْمُنْتَسِبِ لِمَنْ يُؤَخَّرُ فَابْنُ الْأَفْقَهِ مُقَدَّمٌ عَلَى ابْنِ الْأَقْرَأِ وَابْنُ الْأَقْرَأِ مُقَدَّمٌ عَلَى ابْنِ الْأَوْرَعِ وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الشِّهَابَ الْبُرُلُّسِيِّ اعْتَرَضَ الشَّارِحَ بِأَنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِاتِّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى تَقْدِيمِ قُرَيْشٍ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الْعَرَبِ، وَالْعَجَمِ وَأَقُولُ: مُرَادُ الشَّيْخَيْنِ تَقْدِيمُ قُرَيْشٍ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الْعَرَبِ، وَالْعَجَمِ لَا عَلَى الْأَفْقَهِ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْمَرَاتِبِ الَّتِي ذَكَرَهَا. اهـ.
(فَإِنْ اسْتَوَيَا) فِي الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ كَالْهِجْرَةِ (فَنَظَافَةٌ) الذِّكْرُ بِأَنْ لَمْ يُسْمَ أَيْ مِمَّنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ عَدَاوَتَهُ بِنَقْصٍ يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ نَظَافَةُ (الثَّوْبِ، وَالْبَدَنِ) مِنْ الْأَوْسَاخِ (وَحُسْنُ الصَّوْتِ وَطِيبُ الصَّنْعَةِ) بِأَنْ يَكُونَ كَسْبُهُ فَاضِلًا كَتِجَارَةٍ وَزِرَاعَةٍ (وَنَحْوِهَا) مِنْ الْفَضَائِلِ يُقَدَّمُ بِكُلٍّ مِنْهَا عَلَى مُقَابِلِهِ لِإِفْضَائِهِ إلَى اسْتِمَالَةِ الْقُلُوبِ وَكَثْرَةِ الْجَمْعِ وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَنَاقُضٍ لِلْمُصَنِّفِ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ آنِفًا الْأَحْسَنُ ذِكْرًا ثُمَّ الْأَنْظَفُ ثَوْبًا فَوَجْهًا فَبَدَنًا فَصَنْعَةً ثُمَّ الْأَحْسَنُ صَوْتًا فَصُورَةً، فَإِنْ اسْتَوَيَا وَتَشَاحَّا أَقْرَعَ هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَا إمَامَ رَاتِبٌ أَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ لِلْأَوْلَى وَإِلَّا قُدِّمَ الرَّاتِبُ عَلَى الْكُلِّ وَهُوَ مَنْ وَلَّاهُ النَّاظِرُ وِلَايَةً صَحِيحَةً بِأَنْ لَمْ يُكْرَهْ الِاقْتِدَاءُ بِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ الْمُقْتَضِي عَدَمَ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ التَّوْلِيَةُ أَوْ كَانَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ (وَمُسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةِ) يَعْنِي مَنْ جَازَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِمَحَلٍّ كَمَا أَشَارَتْ إلَيْهِ عِبَارَةُ أَصْلِهِ (بِمِلْكٍ) لَهُ (وَنَحْوِهِ) كَإِجَارَةٍ وَإِعَارَةٍ وَوَقْفٍ وَإِذْنِ سَيِّدٍ (أَوْلَى) بِالْإِمَامَةِ فِيمَا يَسْكُنُهُ بِحَقٍّ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ تَمَيَّزَ بِسَائِرِ مَا مَرَّ فَيَؤُمُّهُمْ إنْ كَانَ أَهْلًا وَلَوْ نَحْوِ فَاسِقٍ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَهْلِ مَنْ تَصِحُّ إمَامَتُهُ، وَإِنْ كُرِهَتْ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) الْمُسْتَحِقُّ لِلْمَنْفَعَةِ حَقِيقَةً وَهُوَ مَنْ عَدَا نَحْوَ الْمُسْتَعِيرِ إذْ لَا تَجُوزُ الْإِنَابَةُ إلَّا لِمَنْ لَهُ الْإِعَارَةُ وَالْمُسْتَعِيرُ مِنْ الْمَالِكِ لَا يُعِيرُ وَكَذَا الْقِنُّ الْمَذْكُورُ حَضَرَ الْمُعِيرُ وَالسَّيِّدُ أَوْ غَابَا خِلَافًا لِتَقْيِيدِ شَارِحِ الِامْتِنَاعِ بِحَضْرَةِ الْمُعِيرِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ فِي كَلَامِهِ نَوْعَ اسْتِخْدَامٍ (أَهْلًا) لِلْإِمَامَةِ كَمَا مَرَّ كَامْرَأَةٍ لِلرِّجَالِ أَوْ لِلصَّلَاةِ كَالْكَافِرِ، وَإِنْ تَمَيَّزَ بِسَائِرِ مَا مَرَّ (فَلَهُ) إنْ كَانَ رَشِيدًا (التَّقْدِيمُ) لِأَهْلٍ يَؤُمُّهُمْ أَيْ يُنْدَبُ لَهُ ذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد «فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ» أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ إذَا دَخَلُوا بَيْتَهُ لِمَصْلَحَتِهِ وَكَانَ زَمَنُهَا بِقَدْرِ زَمَنِ الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ أَذِنَ وَلِيُّهُ لِوَاحِدٍ تَقَدَّمَ وَإِلَّا صَلُّوا فُرَادَى قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالصَّيْمَرِيُّ وَنَظَرَ فِيهِ الْقَمُولِيُّ وَكَأَنَّهُ لَمَحَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ حَقًّا مَالِيًّا حَتَّى يَنُوبَ الْوَلِيُّ عَنْهُ فِيهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ الْمِلْكُ فَهُوَ مِنْ تَوَابِعِ حُقُوقِهِ وَلِلْوَلِيِّ دَخْلٌ فِيهَا (وَيُقَدَّمُ) السَّيِّدُ (عَلَى عَبْدِهِ السَّاكِنِ) بِمِلْكِ السَّيِّدِ وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُمَا مِلْكُهُ أَوْ بِمِلْكِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ هُوَ الْمُسْتَعِيرُ فِي الْحَقِيقَةِ (لَا) عَلَى (مُكَاتَبِهِ فِي مِلْكِهِ) أَيْ الْمُكَاتَبِ يَعْنِي فِيمَا اسْتَحَقَّ مَنْفَعَتَهُ وَلَوْ بِنَحْوِ إجَارَةٍ وَإِعَارَةٍ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ بِدَلِيلِ كَلَامِهِ السَّابِقِ فَلَا يُقَدَّمُ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ مِنْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ عَلَى قِنِّهِ الْبَعْضُ فِيمَا مِلْكُهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَصُورَةً) عَطْفٌ عَلَى فَوَجْهًا السَّابِقِ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كُرِهَ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَإِنْ تَقَيَّدَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ حِينَئِذٍ كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي مَنْ جَازَ لَهُ الِانْتِفَاعُ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَنَحْوُ الْمُسْتَعِيرِ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةَ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَذِنَ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَالِكَ الرَّشِيدَ لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ وَلَا أَذِنَ لِأَحَدٍ وَجَازَ لَهُمْ الْمُكْثُ بِقَدْرِ الصَّلَاةِ صَلُّوا فُرَادَى فَتَأَمَّلْهُ لَكِنْ فِيهِمَا نَظَرٌ، وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ حَيْثُ جَازَتْ الصَّلَاةُ وَلَمْ يُرِدْ زَمَنَ الْجَمَاعَةِ عَلَى زَمَنِ الِانْفِرَادِ أَنَّ لَهُمْ الْجَمَاعَةَ وَيَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمْ بِالصِّفَاتِ السَّابِقَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ثُمَّ قَوْلُهُ أَيْ الْمَاوَرْدِيِّ لَيْسَ لَهُمْ أَيْ الْحَاضِرِينَ بِمِلْكِ إنْسَانٍ أَنْ يُجْمِعُوا إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ إنْ أَرَادَ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إنْ كَانَ حَاضِرًا فَصَحِيحٌ إذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ أَذِنَ بِالصَّلَاةِ فِي مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَلَمْ يَحْضُرْ فَلَا وَجْهَ لِامْتِنَاعِ الْجَمَاعَةِ حِينَئِذٍ إلَّا إنْ زَادَ زَمَنُهَا عَلَى زَمَنِ الصَّلَاةِ مَعَ الِانْفِرَادِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا صَلُّوا فُرَادَى) كَذَا شَرْحُ م ر وَهَلَّا يُقَدَّمُ وَاحِدٌ بِالصِّفَاتِ السَّابِقَةِ.
(قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ لَمَحَ أَنَّ هَذَا إلَخْ) قَدْ يَكُونُ مَحَلُّ النَّظَرِ قَوْلَهُ وَإِلَّا صَلُّوا فُرَادَى وَيُوَجَّهُ بِمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُسْمَ مِمَّنْ إلَخْ) يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ أَوْ وُصِفَ بِخَارِمِ الْمُرُوءَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِنَقْصٍ يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ) لِمَ لَا يُقَالُ بِمَذْمُومٍ شَرْعِيٍّ، وَإِنْ لَمْ يُسْقِطْ الْعَدَالَةَ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَحُسْنِ الصَّوْتِ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الصَّلَاةُ سِرِّيَّةً كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ، وَالْمُرَادُ هُنَا بَيَانُ الصِّفَاتِ الْفَاضِلَةِ، وَأَمَّا التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا فَسَيَأْتِي ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَوْسَاخِ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مَنْ وَلَّاهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ قَالَ فَوَجْهًا بَدَلُ فَصُورَةً.
(قَوْلُهُ: فَصُورَةً) كَذَا فِي الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ لَكِنْ بِإِسْقَاطِ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمِ فَوَجْهًا وَكَذَا أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ لَكِنَّهُمْ عَبَّرُوا هُنَا نَقْلًا عَنْ التَّحْقِيقِ بِالْوَجْهِ بَدَلَ الصُّورَةِ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَصُورَةً لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالصُّورَةِ سَلَامَتُهُ فِي بَدَنِهِ مِنْ آفَةٍ تَنْقُصُهُ كَعَرَجٍ وَشَلَلٍ لِبَعْضِ أَعْضَائِهِ. اهـ.
وَالْمُنَاسِبُ الْمُوَافِقُ لِهَذِهِ الْكُتُبِ أَنْ يَحْذِفَ قَوْلَهُ فَوَجْهًا وَقَوْلُ سم قَوْلُهُ فَصُورَةً تَمَيَّزَ عَنْ فَوَجْهًا السَّابِقِ. اهـ.
لَا يَخْفَى بُعْدُهُ.
(قَوْلُهُ: فَبَدَنًا) لَا يَبْعُدُ تَقْدِيمُ مَا يَظْهَرُ مِنْهُ كَيَدٍ وَرِجْلٍ عَلَى مَا هُوَ مُسْتَتِرٌ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَقُرِعَ) أَيْ حَيْثُ اجْتَمَعَا فِي مَحَلٍّ مُبَاحٍ أَوْ كَانَا مُشْتَرِكَيْنِ فِي الْإِمَامَةِ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي مَمْلُوكٍ وَتَنَازَعَا لَا يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا بَلْ يُصَلِّي كُلٌّ مُنْفَرِدًا ع ش.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا إمَامَ رَاتِبٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا كَانُوا فِي مَوَاتٍ أَوْ فِي مَسْجِدٍ لَيْسَ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ إلَخْ) فَلَوْ عَنَّ لَهُ الرُّجُوعُ رَجَعَ قَبْلَ دُخُولِ مَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ لَهُ فِي الصَّلَاةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا قُدِّمَ الرَّاتِبُ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ عَيَّنَ شَخْصًا بَدَلَهُ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَتَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ وَلَّاهُ النَّاظِرُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا يَقَعُ مِنْ اتِّفَاقِ أَهْلِ مَحَلَّةٍ عَلَى إمَامٍ يُصَلِّي بِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَصْبِ النَّاظِرِ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي ذَلِكَ فَيُقَدَّمُ غَيْرُهُ عَلَيْهِ لَكِنْ فِي الْإِيعَابِ خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ فَرْعٌ فِي الْكِفَايَةِ وَالْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهِمَا تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ مَا حَاصِلُهُ تَحْصُلُ وَظِيفَةُ إمَامِ غَيْرِ الْجَامِعِ مِنْ مَسَاجِدِ الْمَحَالِّ، وَالْعَشَائِرِ، وَالْأَسْوَاقِ بِنَصْبِ الْإِمَامِ شَخْصًا أَوْ بِنَصْبِ شَخْصِ نَفْسِهِ لَهَا بِرِضَا جَمَاعَتِهِ بِأَنْ يَتَقَدَّمَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَيَؤُمَّ بِهِمْ، فَإِذَا عَرَفَ بِهِ وَرَضِيَتْ جَمَاعَةُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِإِمَامَتِهِ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَتَحْصُلُ فِي الْجَامِعِ، وَالْمَسْجِدِ الْكَبِيرِ أَوْ الَّذِي فِي الشَّارِعِ بِتَوْلِيَةِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْأُمُورِ الْعِظَامِ فَاخْتَصَّتْ بِنَظَرِهِ، فَإِنْ فُقِدَ فَمَنْ رَضِيَهُ أَهْلُ الْبَلَدِ أَيْ أَكْثَرُهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَنْ وَلَّاهُ النَّاظِرُ) أَيْ وَلَوْ عَامًّا كَمَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُكْرَهَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلتَّوْلِيَةِ الصَّحِيحَةِ.
(قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْلَى مِنْ الْفَاسِقِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كُرِهَ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَأَنْ يَعْتَدَّ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ جَزْمًا سم أَقُولُ كَلَامُ الشَّارِحِ الْمَارِّ فِي شَرْحٍ أَوْلَى مِنْ الْفَاسِقِ كَالصَّرِيحِ فِي خِلَافِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ فَقَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ، وَالْوَاقِفَ وَالنَّاظِرَ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ تَوْلِيَةُ الْفَاسِقِ وَلَا يَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمَعْلُومُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ نَحْوِ فَاسِقٍ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ نَحْوَ فَاسِقٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ خِلَافًا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي مَنْ جَازَ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَنَحْوُ الْمُسْتَعِيرِ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةَ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ قُصُورٌ، فَإِنَّهَا لَا تَشْمَلُ الْمُسْتَعِيرَ، وَالْعَبْدَ الَّذِي أَسْكَنَهُ سَيِّدُهُ فِي مِلْكِهِ، فَإِنَّهُمَا لَا يَسْتَحِقَّانِ الْمَنْفَعَةَ مَعَ كَوْنِهِمَا أَوْلَى فَلَوْ عَبَّرَ كَالْمُحَرِّرِ بِسَاكِنِ الْمَوْضِعِ بِحَقٍّ لَشَمِلَهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَإِجَارَةٍ إلَخْ) أَيْ وَوَصِيَّةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِأَوْلَى.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَمَيَّزَ إلَخْ) أَيْ الْغَيْرُ.
(قَوْلُهُ: بِسَائِرِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ الْأَفْقَهِ وَغَيْرِهِ مِنْ جَمِيعِ الصِّفَاتِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ عَدَا نَحْوَ الْمُسْتَعِيرِ) أَيْ، فَإِنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ فَلَا يَسْتَحِقُّهَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ بَلْ وَلَا الِانْتِفَاعَ حَقِيقَةً انْتَهَى، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَظَاهِرٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: نَحْوَ الْمُسْتَعِيرِ) أَيْ كَالْعَبْدِ أَسْكَنَهُ سَيِّدُهُ فِي مِلْكِهِ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا تَجُوزُ الْإِنَابَةُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ نَحْوِ عَبْدِهِ وَوَلَدِهِ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِنَابَتُهُ فِي اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةِ الْمُعَارِ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُسْتَعِيرُ إلَخْ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَعِيرِ الْأَهْلِ وَغَيْرِ الْأَهْلِ فِي عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ التَّقْدِيمَ لَكِنْ يُنَافِيه مَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ م ر مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ، وَالْمُسْتَعِيرُ مِنْ الْآخَرِ لَا يَتَقَدَّمُ غَيْرُهُمَا إلَّا بِإِذْنِهِمَا فَلَعَلَّ مَا اقْتَضَاهُ التَّعْلِيلُ هُنَا غَيْرُ مُرَادٍ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا هُنَا فِي الْمُسْتَعِيرِ الْمُسْتَقِلِّ أَوْ أَنَّ مَا يَأْتِي مُسْتَثْنَى مِمَّا هُنَا.